responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 60
النُّضُوبُ فِي الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ الْغُسَالَةَ ظَاهِرَةٌ كَمَا قَالَ

(وَمَاءُ كُلِّ مَرَّةٍ) مِنْ الْمَرَّاتِ الْمُسْتَعْمَلَةِ (فِي الْفَرْضِ) إذَا (قُلْ وَلَمْ تُغَيِّرْهُ) النَّجَاسَةُ (وَلَا زَادَ ثِقَلْ) بِالنَّصْبِ بِالتَّمْيِيزِ وَالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (مِثْلُ الْمَحَلِّ) الْمُتَنَجِّسِ (بَعْدَهَا) أَيْ: بَعْدَ تِلْكَ الْمَرَّةِ (تَطْهِيرَا وَضِدَّهُ) بِالنَّصْبِ بِالتَّمْيِيزِ فَإِنْ طَهُرَ الْمَحَلُّ فَالْمَاءُ طَاهِرٌ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ بَلَلَ الْمَحَلِّ بَعْضُ تِلْكَ الْمَرَّةِ وَالْمَاءُ الْوَاحِدُ الْقَلِيلُ لَا يَتَبَعَّضُ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً فَيُغْسَلُ مَا تَقَاطَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى مِنْ مَرَّاتِ الْمُغَلَّظَةِ سِتًّا وَمِنْ الثَّانِيَةِ خَمْسًا وَهَكَذَا إلَى السَّابِعَةِ فَلَا يُغْسَلُ مِنْهَا شَيْءٌ لَا يُقَالُ: الْمَاءُ وَلَوْ بَعْدَ طُهْرِ الْمَحَلِّ نَجِسٌ لِانْتِقَالِ النَّجَاسَةِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ انْتِقَالَهَا إلَيْهِ بَلْ قَهْرَهَا وَغَلَبَهَا فَكَأَنَّهُ أَعْدَمَهَا، وَالْقَوْلُ بِانْتِقَالِهَا إلَيْهِ كَمَا فِي انْتِقَالِ الْمَنْعِ إلَى الْمُسْتَعْمَلِ فِي الْحَدَثِ يُؤَدِّي إلَى الْمَشَقَّةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى أَنْ لَا يَطْهُرَ الْمُتَنَجِّسُ بِالْمَاءِ الْقَلِيلِ مُطْلَقًا وَلَوْ تَطَايَرَ شَيْءٌ مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَمْ تُغَيِّرْهُ إلَخْ) قَالَ فِي الْإِسْعَادِ: فَإِنْ تَغَيَّرَتْ الْغُسَالَةُ أَوْ زَادَ وَزْنُهَا فَلَيْسَ لَهَا حُكْمُ الْمَغْسُولِ بَلْ يُسْتَأْنَفُ التَّطْهِيرُ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ: وَقَوْلُنَا إنَّ الْغُسَالَةَ الْمُتَغَيِّرَةَ وَاَلَّتِي ثَقُلَتْ وَزْنًا تُخَالِفُ حُكْمَ الْمَغْسُولِ أَيْ: فِي النَّجَاسَةِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْمُغَلَّظَةَ يُسْتَأْنَفُ التَّطْهِيرَ مِنْهَا بِسَبْعٍ إحْدَاهَا بِالتُّرَابِ وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ الَّذِي انْفَصَلَتْ عَنْهُ يَطْهُرُ بِمَا بَقِيَ مِنْ السَّبْعِ. اهـ. وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي فَتَاوِيهِ فَقَوْلُهُمْ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فَيُغْسَلُ مَا تَقَاطَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَوَّلِ مِنْ تُرَابِ الْمُغَلَّظَةِ سِتًّا إلَخْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَتَغَيَّرْ الْغُسَالَةُ وَلَمْ يَزِدْ وَزْنُهَا ثُمَّ قَالَ فِي الْإِسْعَادِ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْغُسَالَةَ إذَا انْفَصَلَتْ مُتَغَيِّرَةٌ وَلَمْ يَبْقَ بِالْمَحَلِّ عَيْنٌ وَلَا أَثَرٌ أَنَّ الْمَحَلَّ الَّذِي انْفَصَلَتْ عَنْهُ طَاهِرٌ وَهِيَ نَجِسَةٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَاءَ الْوَاحِدَ الْقَلِيلَ لَا يَتَبَعَّضُ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً اهـ. (قَوْلَةُ كَمَا فِي انْتِقَالِ الْمَنْعِ إلَخْ) انْتِقَالُ الْمَنْعِ إلَى الْمُسْتَعْمَلِ لَا يَخْتَصُّ بِالْمُسْتَعْمَلِ فِي الْحَدَثِ بَلْ يَجْرِي فِي الْمُسْتَعْمَلِ فِي النَّجِسِ. (قَوْلُهُ: بِالْمَاءِ الْقَلِيلِ مُطْلَقًا) لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ انْتِقَالِهَا إلَيْهِ نَجَاسَتُهُ وَيَلْزَمُ مِنْ نَجَاسَتِهِ نَجَاسَةُ الْمَحَلِّ؛ لِأَنَّ بَلَلَهُ بَعْضُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ، وَمَحَلُّ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْعَصْرِ إنْ غَسَلَ فِي نَحْوِ إجَّانَةٍ فَإِنْ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَهُوَ فِي يَدِهِ لَمْ يَجِبْ عَصْرُهُ قَطْعًا وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي الْعَيْنِيَّةِ أَمَّا الْحُكْمِيَّةُ فَلَا يَجِبُ فِيهَا وَاسْتُشْكِلَ بِنَاءُ الْخِلَافِ فِي الْعَصْرِ عَلَيْهِ فِي الْغُسَالَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ أَنَّ الْغُسَالَةَ مَا دَامَتْ عَلَى الْمَحَلِّ هِيَ طَاهِرَةٌ قَطْعًا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيهَا إذَا انْفَصَلَتْ.
الثَّانِي أَنَّ الْقَوْلَ بِنَجَاسَةِ الْغُسَالَةِ الْمُنْفَصِلَةِ بِلَا تَغَيُّرٍ وَقَدْ طَهُرَ الْمَحَلُّ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ إلَّا الْأَنْمَاطِيُّ وَأَمَّا وُجُوبُ الْعَصْرِ فَقَدْ صَحَّحَهُ كَثِيرُونَ. الثَّالِثُ أَنَّ الْحُكْمَ بِطَهَارَةِ الْغُسَالَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْحُكْمِ بِطَهَارَةِ الْمَحَلِّ فَكَيْفَ تُبْنَى طَهَارَتُهُ عَلَيْهَا. وَرَدَّ الْأَوَّلَ النَّوَوِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَزْمِ بِطَهَارَتِهَا مَا دَامَتْ بِالْمَحَلِّ عَلَى صُورَةِ الْغَسْلِ وَالتَّرْدِيدِ لِطُهْرِهِ فَإِذَا طَهُرَ لَمْ يَمْنَعْ أَنْ يُقَالَ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ الْبَاقِي فِيهِ عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ عَصْرَهُ. وَيُجَابُ عَنْ الثَّانِي بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْبِنَاءِ التَّرْجِيحُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْعَصْرِ مَبْنِيًّا عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِهِ قَائِلُونَ بِمَا بُنِيَ عَلَيْهِ. وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ الْأَوَّلَ هُوَ طَرِيقَةُ الْقَائِلِينَ بِالْأَصَحِّ وَالثَّانِيَ طَرِيقَةُ الْقَائِلِينَ بِالضَّعِيفِ.
الثَّانِي أَنَّ جِهَةَ الْبِنَاءِ مِنْ مُنْفَكَّةٍ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ عَلَيْهَا بِالطَّهَارَةِ أَوْ عَدَمِهَا وَالثَّانِيَ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ الْعَصْرِ أَوْ عَدَمُهُ فَلَا إشْكَالَ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ وَفِي التُّحْفَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَ اللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ بِالنَّجِسِ وَبَيْنَ الْآخَرِ حَيْثُ قِيلَ لَا بُدَّ مِنْ نَقْعِهِ فِي الْمَاءِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ يُشْبِهُ تَشَرُّبَ الْمَسَامِّ وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ كَمَا لَوْ نَزَلَ صَائِمٌ فِي الْمَاءِ فَأَحَسَّ بِهِ فِي جَوْفِهِ، وَأَيْضًا فَبَاطِنُ تِلْكَ يُشْبِهُ الْأَجْوَافَ وَهِيَ لَا طَهَارَةَ عَلَيْهَا بِخِلَافِ نَحْوِ الْآخَرِ فِيهِمَا اهـ. (قَوْلُهُ: النُّضُوبُ) أَيْ: غَيْضُ الْمَاءِ فِي الْأَرْضِ اهـ

[فَرْعٌ إذَا غَسَلَ فَمَهُ الْمُتَنَجِّسَ فَلْيُبَالِغْ فِي الْغَرْغَرَةِ]
(قَوْلُهُ: وَلَمْ تُغَيِّرْهُ) وَلَا زَادَ ثِقَلَ مِثْلِ الْمَحَلِّ مَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا غَيَّرَتْهُ أَوْ زَادَ ثِقَلًا لَا يَكُونُ مِثْلَ الْمَحَلِّ بَلْ يَكُونُ الْمَحَلُّ طَاهِرًا مَتَى زَالَتْ الْعَيْنُ وَأَوْصَافُهَا وَهُوَ نَجِسٌ وَهَذَا وَجْهٌ ضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَالْوَجْهُ أَنَّ هَذَا الْمَفْهُومَ مُخْتَصٌّ بِالنَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَقَطْ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ سم بِمَا نَقَلَهُ مِنْ الْإِسْعَادِ وَالْفَرْقُ بَقَاءُ النَّجَاسَةِ فِي الْمُغَلَّظَةِ إلَى تَمَامِ السَّبْعِ وَبِزَوَالِ عَيْنِهَا وَأَثَرِهَا تَجِبُ وَاحِدَةٌ لِلْعَمَلِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ فِيهِ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ، وَالْغُسَالَةَ نَجِسَةٌ؛ لِأَنَّهَا بَعْضُ مَا فِي الْمَحَلِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَلَوْ حَدَثَ التَّغَيُّرُ فِي الْغُسَالَةِ بَعْدَ انْفِصَالِهَا حُكِمَ بِطَهَارَةِ الْمَحَلِّ دُونَهَا فَإِنَّ السَّاقِطَ فِي الْمَاءِ رُبَّمَا كَانَ ذَا أَجْزَاءٍ مُجْتَمِعَةٍ لَا يُغَيِّرُ الْمَاءَ إلَّا بَعْدَ تَحَلُّلِهَا فَيُتْلِفُهُ تَأَثُّرُ الْمَاءِ بِهِ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَهِيَ مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ. اهـ. إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ: مِثْلِ الْمَحَلِّ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ التَّفْصِيلَ فِي الْغُسَالَةِ مَحَلُّهُ فِيمَا لَا جِرْمَ لِلنَّجَاسَةِ فِيهِ، وَتَفْصِيلُ الْغُسَالَةِ فِي الْمُغَلَّظَةِ وَالْمُتَوَسِّطَةِ وَالْمُخَفَّفَةِ سَوَاءٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ طَهُرَ الْمَحَلُّ) بِأَنْ زَالَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ وَأَوْصَافُهَا عَنْهُ. (قَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنْ طَهُرَ الْمَحَلُّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ حِينَئِذٍ: لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ بِلَا تَغَيُّرٍ وَلَا زِيَادَةٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَيَّنَ أَنَّ لِلْغُسَالَةِ حُكْمُ الْمَحَلِّ مُطْلَقًا وَيُجَابُ بِأَنَّ نَجَاسَةَ الْغُسَالَةِ بِالتَّغَيُّرِ وَالزِّيَادَةِ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَحَلِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ عَيْنٌ وَلَا أَثَرٌ، وَنَجَاسَةَ الْمَحَلِّ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَغَيُّرٌ وَلَا زِيَادَةٌ. اهـ. ز ي عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: فَالْمَاءُ طَاهِرٌ) يُشِيرُ إلَى أَنَّ التَّطْهِيرَ فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى الطُّهْرِ وَالْمَاءُ طَاهِرٌ لَا طَهُورٌ اهـ. (قَوْلُهُ: فَيُغْسَلُ إلَخْ) قَدْ عَرَفْت أَنَّ هَذَا حُكْمُ الْمَنْطُوقِ، وَحُكْمُ الْمَفْهُومِ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست